السؤال

المقابر

السلام عليكم ورحمة الله ما حكم حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها بارك الله فيكم

الإجابة

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز وكتاب الأضاحي من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. وهو موجود بالمنصة برقم: 1443. وبرقم: 3363. قال الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين: وفي رواية: "كنت نهيتكم". وأخرجه الإمام مالك في موطئه في كتاب الضحايا باب ادخار لحوم الأضاحي عن أبي سعيد الخدري، أنه قدم من سفر، فقدم إليه أهله لحما. فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى. فقالوا: هو منها. فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بعدك أمر. فخرج أبو سعيد، فسأل عن ذلك، فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث، فكلوا، وتصدقوا، وادخروا، ونهيتكم عن الانتباذ، فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ولا تقولوا هجرا». يعني لا تقولوا سوءا. وهو موجود بالمنصة برقم: 5606. وأخرجه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر بالآخرة". قال البوصيري في مصباح الزجاجة: إسناده حسن. وأخرجه الحاكم في المستدرك أيضا من طريق عبد الله بن مسعود. وقال ابن الملقن في البدر المنير: "هذا الحديث صحيح وله طرق كثيرة". وذكر منها طريق: بريدة بن الحصيب، وأبي هريرة، وعبد الله بن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وأبي ذر الغفاري، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم.