منصة محمد السادس للحديث النبوي الشريف

السؤال

الربا

السلام عليكم ورخمة الله وبركاته ما حكم حديث كل قرض جر نفع فهو ربا؟ وهل يصح معناه؟

الإجابة

ورد هذا الحديث بصيغ مختلفة متقاربة: 1) حديث "كل قرض جر نفعا فهو ربا" 2) كل قرض جر منفعة فهو ربا" "كُلُّ قَرْضٍ ‌جرَّ ‌مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ من وجوه الربا" 3) نهى عن قرض ‌جرّ ‌منفعة 1) حديث "كل قرض جر نفعا فهو ربا" لم يثبت بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم " لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم". وفي " الصحيح ": " أنه اقترض صاعا، ورد صاعين "»«المغني عن الحفظ والكتاب« رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن علي رفعه، قال في التمييز(تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث):وإسناده ساقط، والمشهور على الألسنة ‌كل ‌قرض ‌جر ‌نفعا ‌فهو ‌ربا» «كشف الخفاء للعجلوني» 2) كما روي بلفظ آخر وهو "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جر منفعة " قال ابن عبد الهادي بعد إيراده للحديث بسنده «هذا إسنادٌ ساقطٌ، وسوار هو: ابن مصعب، وهو متروك الحديث، والله أعلم» «تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي» قال ابن الملقن في "البدر المنير": في إسناده سوار بن مصعب وهو متروك قال البخاري: منكر الحديث. وهو في جزء أبي الجهم العلاء بن موسى من حديث سوار هذا عن عمارة عن علي مرفوعا، وهو منقطع فيما بين عمارة وعلي، وفي البيهقي من قول فضالة بن عبيد موقوفا عليه «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» «البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة" وإسناده ضعيف وله شاهد موقوف" وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني:" «وفي رواية: "كُلُّ قَرْضٍ ‌جَرَّ ‌مَنْفَعَةً فَهُو رِبًا". قال عمر بن بدر في "المغني" لم يصح فيه شيء. وأما إمام الحرمين فقال: إنه صح، وتبعه الغزالي. وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" من حديث علي باللفظ الأول. وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك. ورواه البيهقي في "المعرفة" عن فضالة بن عبيد موقوفًا، بلفظ: كل قَرْضٍ ‌جَرَّ ‌مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا. ورواه في "السنن الكبرى" عن ابن مسعود، وأبي كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس، موقوفًا عليهم» «التلخيص الحبير» 3) "كُلُّ قَرْضٍ ‌جرَّ ‌مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ من وجوه الربا"، مَوْقُوفٌ عَلَى فضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، رواه الحاكم في المستدرك، والبيهقي فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى وَاللَّفْظُ لَهُ. ومع ضعف الحديث إلا أن معناه صحيح ولكن ليس على إطلاقه، فالقرض الذي يجر نفعا ويكون ربا أو وجها من وجوه الربا هو القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه فهذا ممنوع شرعا، وأما إذا لم يشترط ذلك فرد المقترض للمقرض القرض وهدية مثلا بدون شرط سابق فهذا جائز ولا بأس به، بل هو من باب مكافأة الإحسان بالإحسان فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم أحسنكم قضاء" رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحى فقال: "صل ركعتين وكان لي عنده دين فقضاني وزادني" رواه البخاري. ومن هذا يتبين لنا أن المنفعة التي يجرها القرض تكون محرمة إذا كانت مشروطة.