السؤال

الأحكام

السلام عليكم ورحمة الله ماحكم حديث إذا دخلَت العَشرُ وأرادَ أحدُكم أن يضحِّيَ فلا يمسَّ من شعرِهِ وبَشَرِهِ شيئًا بارك الله فيكم

الإجابة

هذا الحديث: " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا". وفي لفظ آخر: "إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا، ولا يقلمن ظفرا". وفي آخر: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره". وفي آخر: "من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي"، حديث صحيح وارد في صحيح مسلم، وهو موجود بالمنصة رقمه: 3365، كما أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ: "كنا في الحمام قبيل الأضحى فإذا أناس قد أطلوا فقال بعض من في الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه قال: فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال: ابن أخي إن هذا حديث قد نسي حدثتني أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل العشر وعند أحدكم ذبح يريد أن يذبحه فليمسك عن شعره وأظفاره". قال الحافظ ابن عبد البر بعد أن أسند إلى عائشة قولها: لقد رأيتني أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالا وروى شعبة وسفيان عن منصور بإسناده نحوه وشعبة أيضا وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة . التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (17/ 229).. ثم قال.. وفي حديث عائشة أيضا من الفقه ما يرد الحديث الذي رواه شعبة عن مالك بن أنس عن عمر بن مسلم بن أكيمة عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ففي هذا الحديث أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يحلق شعرا ولا يقص ظفرا وفي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم حين قلد هديه وبعث به وهو يرد حديث أم سلمة ويدفعه ومما يدل على ضعفه ووهنه أن مالك روى عن عمارة (بن عبد الله) عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بالإطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة فترك سعيد لاستعمال هذا الحديث وهو راويته دليل على أنه عنده غير ثابت أو منسوخ وقد أجمع العلماء على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي فما دونه أحرى أن يكون مباحا؛ ومذهب مالك أنه لا بأس بحلق الرأس وتقليم الأظفار وقص الشارب في عشر ذي الحجة وهو مذهب سائر الفقهاء بالمدينة والكوفة. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (17/ 233).