السؤال

عدم أداء الصداق المؤجل

ما حكم هذا الحديث؟ أخرج البزار في مسنده عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة على صداق، وهو ينوي ألا يؤديه إليها فهو زان، ومن ادان دينا، وهو ينوي ألا يؤديه إلى صاحبه، أحسبه قال: فهو سارق.

الإجابة

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار من طريقين: إحداهما فيها محمد بن أبان الكوفي وهو ضعيف، والأخرى فيها منع الصداق خاليا عن الدين وفيها محمد بن الحصين الجزري ولم أجد من ذكره، وبقية رجالها ثقات. وأخرجه البيهقي من حديث صهيب بلفظ: "من أصدق امرأة صداقا والله يعلم منه أنه لا يريد أداءها إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم القيامة وهو زان"، قال الذهبي: فيه رجل مجهول. وقال العراقي: رواه أحمد من حديث صهيب، ورواه ابن ماجه مقتصراً على قصة الدين دون ذكر الصداق وفي سنده اضطراب. ورواه ابن النجار والرافعي في تاريخهما من حديث صهيب بلفظ: "من تزوج امرأة بصداق لا يريد أن يؤديه جاء يوم القيامة زانيا ومن تسلف مالا يريد أن يؤديه جاء يوم القيامة سارقا". والبيهقي في الشعب بلفظ " من تزوج امرأة ثم مات وهو لا ينوي أن يعطيها مهرها مات وهو زان، ومن استقرض من رجل قرضا ثم مات وهو لا ينوي أن يعطيه مات وهو سارق". ورواه الطبراني بلفظ: "أيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئا، مات يوم يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئا، مات يوم يموت وهو خائن والخائن في النار" فيه عمرو بن دينار قال الهيثمي: عمرو بن دينار متروك.