السؤال

شرح حديث

ورد حديث في المنصة مفاده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. فما معنى النجش والتصرية؟

الإجابة

الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطإ والشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولفظه عند مسلم من طريق أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه". وهو في المنصة برقم: 5715 ورقم: 2491 والمراد بالتصرية في الحديث: الجمع، ومنه قولهم: صريت الماء في الحوض، أي: جمعته، والتصرية في عرف الفقهاء: جمع اللبن في الضرع؛ بربطها؛ اليومين والثلاثة حتى يعظم، فيظن المشتري أنه لكثرة اللبن، ويزيد البائع في ثمنها لذلك. والنّجش في اللغة: تنفير الصيد واستثارته، من مكانه حتى يتمكن منه الصائد، وفي تفسير المراد به من الحديث، قال الإمام مالك: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك. وهذا الحديث وغيره أصل في تنظيم علاقة المتبايعين حتى لا يُلحَق الضرر بأحدهما. ينظر شرح الزرقاني على الموطأ.