السؤال

توضيح لماذا لا يؤخذ بهذا الحديث في حالة حضور إمامين

صحيح البخاري ج1 / كتاب الأذان / حديث 56 وغيره "عن عائشة، قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: ‏مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر‏،‏ فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر‏،‏ قال: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادي بين رجلين، ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائمًا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدًا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضى الله عنه".

الإجابة

هذا الحديث موجود بالمنصة تحت رقم 562 بلفظ مسلم، وقد بوب له البخاري بقوله: "باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم"، فقال ابن بطال بخصوص مضمون هذا الباب: "هذا الباب موافق لقول الشعبى، ومسروق، وذلك أنهما قالا: إن الإمام يؤم الصفوف، والصفوف يؤم بعضها بعضا، قال الشعبى: فإذا كثرت الجماعات فى المسجد، فدخل رجل وهم يصلون، فأحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رءوسهم من الركعة، فإنه قد أدركها؛ لأن بعضهم أئمة لبعض، ويجوز له الاستدلال من هذا الحديث، وأما سائر الفقهاء فإنهم يراعون رفع الإمام وحده، وهو أحوط.