منصة محمد السادس للحديث النبوي الشريف

السؤال

الدفع من عرفة ومزدلفة

السلام عليكم ما حكم حديث: لا تدفعُوا من عرفةَ ومزدلفةَ حتى يدفعَ الإِمامُ؟ وما معنا الدفع؟

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: هذا الحديث ورد بلفظ «لَا تَدْفَعُوا يَوْمَ عَرَفَةَ ‌حَتَّى ‌يَدْفَعَ ‌الْإِمَامُ» أخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا ابن لهيعة، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال ابن حزم في المحلى بالآثار: مرسل. والدفع هنا معناه الانصراف.