منصة محمد السادس للحديث النبوي الشريف

السؤال

التحجير

السلام عليكم هل يصح هذا الأثر: أنَّ عُمرَ جعَل التحجيرَ ثلاثَ سِنينَ فإن ترَكها حتى تمضيَ ثلاثُ سِنينَ فأحياها غيرُه فهو أحقُّ بها؟

الإجابة

هذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ: عن عمرو بن شعيب، ‌أن ‌عمر ‌جعل ‌التحجير ‌ثلاث ‌سنين، ‌فإن ‌تركها ‌حتى ‌تمضى ‌ثلاث ‌سنين ‌فأحياها ‌غيره، ‌فهو ‌أحق ‌بها. لكن لعل بين عمرو بن شعيب وعمر رضي الله عنه انقطاعا في السند، إضافة إلى أن عمرو بن شعيب اختلف في توثيقه علماء الجرح والتعديل. وروى سالم بن عبد الله، عن أبيه، كان عمر بن الخطاب يخطب على هذا المنبر فقال: يا أيها الناس من أحيا أرضاً ميتة، فهي له، وذلك أن رجالاً كانوا يحتجرون من الأرض مالا يعمرون. وجاء مثل ذلك في كتاب الخراج لأبي يوسف، فقد ذكر قول عمر رضي الله عنه: "ليس لمحتجر حق، بعد ثلاث سنين" روى ذلك عن سالم بن عبد الله بن عمر، والحسن، وغيرهما. وفي الموطإ عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «‌من ‌أحيا ‌أرضا ‌ميتة ‌فهي ‌له، وليس لعرق ظالم حق». ورقمه في المنصة: 5726.