منصة محمد السادس للحديث النبوي الشريف

السؤال

السوم

ما صحة حديث نهى عن السوم قبل طلوع الشمس ، وعن ذبح ذوات الدر؟ وما معنى ذوات الدر؟

الإجابة

هذا الحديث رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، وابن ماجه في سننه، وأبو يعلى الموصلي في مسنده ، والحاكم في مستدركه والمحاملي في أماليه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدر". قال ابن عدي في الكامل: قال ابن عدي بعد أن ساق هذا الحديث ضمن منكرات الربيع بن حبيب الذي تفرد بها: وهذه الأحاديث مع غيرها يرويها عن الربيع بن حبيب عبيد الله بن موسى وليست بالمحفوظة، ولا تروى إلا من هذا الطريق. قال ابن قتيبة في المسائل والأجوبة لابن قتيبة ص: 186: في هذا الحديث تأويلان: أحدهما أنه أراد بالسوم رعي الماشية ..وإنما كره سوم الماشية قبل طلوع الشمس للبرد والندى الذي يقع على الكلأ بالغداة، فيخشى عليها منه الغائلة . والوجه الآخر أنه أراد: السوم: البيع والشراء قبل طلوع الشمس، وإنما كره ذلك لأنه وقت يستحب أن يستعمل فيه المرء نفسه للتسبيح، والحمد، وذكر الله. يقول الله جل وعز: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب} . {ومن الليل فسبحه وأدبار السجود} . ورقم الحديث في المنصة : 7370.