السؤال

الصيام

السلام عليكم من فضلكم معنى صيام أيام البيض وما قول المالكية في ذلك وما درجة هذا الحديث ((كان رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يأمُرُنا أنْ نصومَ البيضَ: ثلاثَ عشْرةَ، وأربعَ عشْرةَ، وخمسَ عشْرةَ، قال: وقال: هنَّ كهيئةِ الدهرِ). وشكرا

الإجابة

الحديث رواه أبو داود في سننه، عن ملحان القيسي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. قال: وقال: "هن كهيئة الدهر" وقد سكت عنه فهو صالح على شرطه، وهو في المنصة برقم: 6921. أما معنى أيام البيض فقال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث والأثر": {‌الأيام ‌البيض} هذا على حذف المضاف يريد أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وسميت لياليها بيضا لأن القمر يطلع فيها من أولها إلى آخرها. وقد روي عن مالك كراهة صيامها قال الإمام الدردير في الشرح الكبير: «وكان ‌مالك يصوم أول يومه وحادي عشرة وحادي عشريه (وكره كونها) أي الثلاثة ‌الأيام (‌البيض) أي أيام الليالي البيض ثالث عشره وتالياه مخافة اعتقاده وجوبها وفرارا من التحديد وهذا إذا قصد صومها بعينها، وأما إن كان على سبيل الاتفاق فلا كراهة (كستة من شوال) فتكره لمقتدى به متصلة برمضان متتابعة وأظهرها معتقدا سنة اتصالها» «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 517): » وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: «روى ابن القاسم عن مالك فى العتبية أنه كره تعمد صوم ‌الأيام ‌البيض، وقال: ما هذا ببلدنا، وقال: الأيام كلها لله، وكره أن يجعل على نفسه صوم يوم يؤقته أو شهر، قال عنه ابن وهب: فإنه لعظيم أن يجعل على نفسه صوم يوم يؤقته أو شهر كالفرض، ولكن يصوم إذا شاء، ويفطر إذا شاء. قال ابن حبيب: وبلغنى أن صوم مالك بن أنس أول يوم من الشهر واليوم العاشر واليوم العشرون» وفي «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» (2/ 75): «ومن "العُتْبِيَّة"، و "المَجْمُوعَة"، ابن القاسم: سئل مالكٌ عن صيام الأيام الغرِّ يوم ثلاثة عشرَ، وأربعة عشرَ، وخمسة عشرَ، قال: ما هذا ببلدنا، وكره تعمُّدَ صومها، وقال: الأيام كلها لله عزَّ وجلَّ. وكَرِهَ أنْ يجعلَ على نفسه صومَ يومٍ يُؤَقِّتُه أو شهرٍ. قال عنه ابن وهبٍ: وإنَّه لعظيمٌ أنْ يجعلَ على نفسه شيئاً كالفرضِ ولكن يصوم إذا شاءَ، ويُفطِرُ إذا شاء. قال ابن حبيبٍ: رُوِيَ أنَّ صيام ‌الأيام ‌البيضِ صيامُ الدهر، وكذلك في صيام ثلاثة أيام من كلِّ شهرٍ، يوم أول يومٍ منه، ويوم عشرة، ويوم عشرين. وبلغني أنَّ هذا صوم مالك بن أنس».