البحث

ابحث

نتائج البحث

«أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، و لم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء».