ابحث
«أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، و لم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء».
الحكم: صحيح
الراوي: أبو بكر بن عبد الرحمن
المصدر: الموطأ
مصدر الحكم:تلقت الأمة أحاديث الموطأ بالقبول
الموضوع: الأحكام
رقم الحديث : 5711
الهاتف
111 522 522 212+
البريد الالكتروني
contact@hadithm6.maمنصة محمد السادس للحديث النبوي الشريف- جميع الحقوق محفوظة - 2022 ©
البحث